الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أن فيهما نفعا وجمالا، وليس في البدن مثلهما، فكانت فيهما الدية، كسائر ما في البدن منه شيئان (1).
2 -
أن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن، فكان بإيجاب الدية أولى (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمامان الشعبي، ومكحول (3) فأما الشعبي فقال: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا (4).
وأما مكحول فقال: في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة (5).
كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا شيء فيهما في الخطأ، لعدم ثبوت نص في ذلك أو إجماع، وإنما فيهما القود في العمد (6).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[195/ 30] في اليدين الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على اليدين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (7).
وقال الإمام الخطابي (388 هـ): ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وإن في كل
(1) ينظر: المغني (8/ 456).
(2)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 276).
(3)
مكحول مولى بني هذيل أبو عبد اللَّه الدمشقي، تابعي محدث، وفقيه مجتهد، ت 113 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 155)، شذرات الذهب (2/ 66).
(4)
ينظر: الأوسط (13/ 253).
(5)
ينظر: الأوسط (13/ 253).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 55).
(7)
الإجماع (ص: 124)، وانظر: الإشراف (7/ 425).
يد نصف الدية، وفي الرجل الواحدة كذلك (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما قوله في اليد خمسون وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا (2).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: "إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن والموضحة خمس" وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره، ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياسا على ما ذكر فنقول: إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية، وروي عن قوم من التابعين: أن السفلى ثلثي الدية؛ لأنها تحبس الطعام والشراب، وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا وهو مذهب زيد بن ثابت، وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين وثدي الرجل (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين، ووجوب نصفها في إحداهما (4).
قال الإمام الرافعي (623 هـ): يجب بقطع اليدين الدية بالإجماع (5).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع (6).
(1) معالم السنن (4/ 30).
(2)
التمهيد (17/ 372).
(3)
بداية المجتهد (4/ 2212).
(4)
المغني (12/ 138).
(5)
العزيز شرح الوجيز (10/ 377).
(6)
رحمة الأمة (ص: 243).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (1)، وابن حزم الظاهري (2).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما جاء في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه في الديات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في اليد خمسون"(3).
2 -
ما روى الزهري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية (4).
3 -
أن في قطعهما تفويت منفعة الجس وهي منفعة مقصودة أو تفويت الجمال على الكمال (5).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[196/ 31] في ثَندُوَتي (6) الرجل الدية
• المراد من المسألة: أن الواجب في الجناية على الثندوتين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: وقال الموفق ابن قدامة (620 هـ): من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وما فيه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية وجملة ذلك، أن كل عضو لم يخلق اللَّه سبحانه وتعالى في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان، والأنف، والذكر والصلب، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها كإتلاف النفس، وما فيه منه شيئان؛ كاليدين، والرجلين،
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70)، بدائع الصنائع (7/ 311).
(2)
فهو يرى في جميع الأصابع الدية كاملة، فاليد إذن أولى. ينظر: مراتب الإجماع (ص 143).
(3)
جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(4)
أخرجه أبو داود في المراسيل (266).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 311).
(6)
الثندوتان مثنى ثندوة، والثَندوة: ثدي الرجل. طلبة الطلبة (ص: 79).
والعينين، والأذنين، والمنخرين، والشفتين، والخصيتين، والثديين، والأليتين، ففيهما الدية كاملة؛ لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف؛ لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا (1).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية في أحد قوليهم (3).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن فيهما جمالا ومنفعة، فأشبها اليدين والرجلين (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية في قولهم الثاني (7)، فذهبوا إلى أن فيهما حكومة، لأنه ليس فيه تفويت منفعة، ولا الجمال على الكمال (8).
وأما الإمام ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى في ثديي المرأة شيئا في الخطأ، لعدم ثبوت نص أو إجماع في ذلك، وإنما فيهما القود في العمد، وعليه فإن ثندوتي الرجل أولى بهذا الحكم عنده (9).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) المغني (8/ 435).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 257).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 292)، تكملة المجموع للمطيعي (19/ 122).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 292)، المغني (8/ 459).
(5)
ينظر: تبيين الحقائق (6/ 131)، مجمع الأنهر (2/ 641).
(6)
ينظر: المدونة (4/ 566)، المقدمات الممهدات (3/ 331).
(7)
ينظر: الأم (6/ 139)، الحاوي للماوردي (12/ 292).
(8)
ينظر: مجمع الأنهر (2/ 641).
(9)
ينظر: المحلى (11/ 86).