الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقياسا على الآدمي، وعلى الدابة المعروفة بالأذى أنها تقتل، ولا تضمن إجماعا (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحلّ والحرم: الفارة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور"(5).
• وجه الدلالة: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه الفواسق إنما كان لدفع أذاها فما كان أعظم منها أذى من جنسها فقتله أولى كما في رواية قتل الذئب ومعلوم أن ارتكاب المنهي عنه هو الذي يترتب عليه العقوبة وهي الضمان هنا أما فعل المأمور به فلا يترتب عليه عقوبة، فدل الأمر بقتل هذه الفواسق وغيرها مما يعظم ضررها على عدم ضمانها.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[141/ 6] ضمان جنين البهيمة الذي سقط ميتا بما نقص من قيمة أمه:
• المراد من المسألة: أن من ضرب بهيمة حاملا فألقت جنينها ميتا فلا شيء في الجنين، وإنما يضمن النقص الحاصل في أمه بسبب هذا الجناية، فتقوّم قبل
(1) الذخيرة (12/ 267).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (2/ 197)، المحيط البرهاني (2/ 438).
(3)
ينظر: روضة الطالبين (3/ 165)، أسنى المطالب (4/ 173).
(4)
ينظر: الفروع (5/ 510 - 513)، الإنصاف (6/ 236).
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم (3314)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحجّ، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (1198).
الجناية وبعدها، ويضمن الأرش.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجوهري (حوالي 350 هـ): وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا كان عليه ما نقص أمه إلا مالكا رضي الله عنه فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه (1).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو كان أنثي، وقال الشافعي رحمه الله: فيه عشر قيمة الأم؛ لأنه جزء من وجه، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل، ولنا أنه بدل نفسه؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان، ولا معتبر به في ضمان الجنين، فكان بدل نفسه فيقدر بها، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنين البهائم) أي: قياسا على جنين البهائم، فإن النقصان يجب فيها بلا خلاف لأحد (2).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن القياس أن لا شيء في سقوط الأجنّة ميتة؛ لأنه لا يُدرى حياتها من موتها بسبب تلك الجناية، فيحتمل أن الجنين مات في بطن أمه بفعل تلك الجناية، ويحتمل أنه كان ميتا قبل ذلك، والضمان لا يجب بالشك، فخولف
(1) نوادر الفقهاء (ص: 220).
(2)
البناية (12/ 278).
(3)
ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1172)، مواهب الجليل (6/ 259).
(4)
ينظر: الأم (3/ 187)، الحاوي للماوردي (8/ 219).
(5)
ينظر: الإنصاف (10/ 74).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 249).
هذا الأصل في جنين الإنسان، وبقي جنين البهائم على الأصل في كونه لا يضمن، مع ضمان النقص الحاصل في البهيمة بفعل تلك الجناية (1).
2 -
أنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحسن بن صالح بن حي (3)، ومالك في رواية عنه (4)، وأبي بكر من الحنابلة (5)، حيث يرى أصحاب هذا القول أنه: كجنين الأمة، فيجب عشر قيمة أمه، وحجتهم: قياس جنين البهيمة على جنين الأمة، بجامع كونهما جناية على حيوان يملك بيعه وقد سقط ميتا، فيجب فيه عشر قيمة أمّه كما يجب ذلك في جنين الأمة (6).
كما روي عن الزهري، وربيعة الرأي أنهما قالا: الواجب في ذلك إلى اجتهاد الإمام (7).
ججج عدم صحة الإجماع المنقول لوجود المخالف.
(1) ينظر: البناية شرح الهداية (13/ 218).
(2)
ينظر: كشاف القناع (6/ 30).
(3)
الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي، محدث فقيه، ت 167 هـ. ينظر: شذرات الذهب (2/ 298).
(4)
جاء في مواهب الجليل (6/ 259) عند قول خليل (وفي الجراح حكومة كجنين البهيمة) قال في (المسائل الملقوطة) لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتابعه عليها أحد من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فالقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه اهـ. وما قاله خلاف ما قاله المصنف من أنه إنما فيه قيمة ما نقصها وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهل المذهب.
قلت: وهذا القول الذي ضعفه الحطاب هو الذي نقله الجوهري كما تقدم، وابن حزم.
(5)
ينظر: المحلى (11/ 249)، المغني (8/ 418).
(6)
ينظر: المغني (8/ 418).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 249).