الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[255/ 13] لا توضع الدية بدون قسامة
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في الواجب في القسامة في القتل العمد هل هو القود أم الدية (1)، فإنهم متفقون على أن الدية لا تجب إلا إذا وُجدت القسامة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمع المسلمون أنه لا يُعطى مدّعي الدم شيئا دون قسامة، وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته:(دمي عند فلان) لو قال حينئذ: وَلِي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه لم يقبل قوله في الدرهم، ولم يُحلّف على قوله أحد من ورثته فيستحقه، فأيّ سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): وإذا قيل توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة فالدية لورثة المقتول لا لبيت المال، ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال، وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم الظاهري (7).
(1) ينظر اختلافهم في: بداية المجتهد (4/ 211)، المغني (8/ 499)، إحكام الأحكام (2/ 223).
(2)
الاستذكار (25/ 326).
(3)
الفتاوى (34/ 148).
(4)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 106)، تحفة الفقهاء (3/ 131 - 132).
(5)
ينظر: الإقناع، للماوردي (ص 167)، تكملة المجموع للمطيعي (20/ 208).
(6)
ينظر: مختصر الخرقي (ص 130)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 242).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 316).