الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علي بن أبي طالب، والحسن، والشعبي، وإسحاق، فذهبوا إلى أنها أرباع (1)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ، فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور"(2).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[130/ 20] الدية موروثة كسائر مال المقتول
• المراد من المسألة: أنّ من قُتل خطأ أو عمدا فديته موروثة كما يورث عنه سائر ماله.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم يختلف المسلمون فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث المال (3).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب، وهو متَّفقٌ عليه، وهو معنى قول الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروث، إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئًا من الدية، وهو محجوج بالنص والإجماع (4).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): وقالوا قد صح الاتفاق على أن امرأً لو جني عليه ما يوجب دية فمات فإنه موروثة عنه (5).
(1) ينظر: المقدمات الممهدات (3/ 291)، المغني (8/ 377 - 378).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 244)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هي؟ (4541)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب دية الخطأ (2630)، والنسائي في سننه، كتاب الديات، ذكر أسنان دية الخطأ (4801)، وضعفه البيهقي كما في البدر المنير (8/ 430).
(3)
الأم (6/ 13)، وانظر:(6/ 95).
(4)
الحاوي (12/ 99).
(5)
المحلى (11/ 32)، وانظر:(11/ 33).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب اللَّه، يرثها بنات الميت وأخواته، قال أبو عمر: ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء، وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين، إلا طائفة من أهل الظاهر شذّوا، فجعلوا الدية للعصبة خاصة على ما كان يقوله عمر رضي الله عنه، ثم انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقضى به عمر والخلفاء بعده، وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير خلاف، إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين (1).
وقال الإمام الباجي (474 هـ): قوله فقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد قضى بأن تورث الزوجة من دية زوجها قال ابن شهاب، وكان قتل أشيم خطأ فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطإ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على ذلك، ولم يفرق أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد والخطإ أنها كسائر مال الميت يرث منها الزوج والزوجة والإخوة للأم وغيرهم (2).
قال الإمام العِمراني (558 هـ): قال الشافعي: ولم يختلفوا في أن العقل موروث كالمال، وجملة ذلك أنه إذا قتل رجل رجلا عمدا أو خطأ وعفا عنه على المال فإن الدية تكون لجميع الورثة. . .، وهو إجماع لا خلاف فيه (3).
قال الإمام قاضي زاده (988 هـ): القصاص حق جميع الورثة، كذا الدية مما اتفق عليه أئمتنا قاطبة (4).
(1) الاستذكار (25/ 338)، وانظر:(25/ 44، 195، 337).
(2)
المنتقى (7/ 104).
(3)
البيان (11/ 396).
(4)
تكملة فتح القدير (10/ 242).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله)، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت (2).
2 -
عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي:"كتب إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم"(3).
3 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم"(4).
4 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة ترث من مال
(1) ينظر: المغني (6/ 388)، شرح الزركشي على الخرقي (3/ 44).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 118).
(3)
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها (2927)، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب الميراث من الدية (2642)، وصححه الترمذي في جامعه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ (1415)، وابن الجارود في المنتقى (966)، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 116)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (85).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده (11/ 662)، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4566)، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب كم دية شبه العمد (4801)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 230): رواه أحمد، ورجاله ثقات.