الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل عندهم (1).
وحجتهم في ذلك التفاوت بين الجاني والمجني عليه يمنع من القصاص كمنع القصاص إذا وجد التفاوت في الأعضاء بأن وجدت يد الجاني سليمة والمجني عليه شلاء ونحو ذلك (2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[33/ 6] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:
• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتص للعبد منه.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده (3).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل (4).
وقال الإمام ابن العربي (543 هـ): وسفيان (5) مسبوق بالإجماع -أي أن قول سفيان وهو: إذا قتل عبده لم يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به- ويكفيه أنه لم يقل أحد قبله في الرد عليه. . . والإجماع يكفيك عن هذا كله (6).
قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو كان متعديا (7).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(8).
(1) ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 280)، الشرح الكبير (9/ 356).
(2)
ينظر: المغني لابن قدامة (8/ 280)، الشرح الكبير (9/ 356).
(3)
الأم (12/ 82).
(4)
المبسوط (26/ 152).
(5)
سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد اللَّه الثوري، محدث حافظ، وفقيه مجتهد، ت 161 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ (1/ 169)، تهذيب التهذيب (4/ 99).
(6)
عارضة الأحوذي (6/ 184).
(7)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 218).
(8)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع (7/ 191).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف (1).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة"(3).
2 -
عن عمر رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله (4).
3 -
أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق (5).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به (6)، وممن
(1) البناية شرح الهداية (12/ 110).
(2)
رحمة الأمة (ص: 235).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 413)، وابن ماجه في الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد (2664)، والدارقطني (3282) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (16768)، وضعفه.
(4)
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5329)، والطبراني في الأوسط (8657)، وصححه الحاكم (2856)، وتعقبه الذهبي في تلخيصه، وممن ضعفه من المحدثين: البخاري، والعقيلي، وابن عدي، والبيهقي. ينظر: نصب الراية (4/ 340 - 341).
(5)
عارضة الأحوذي (6/ 184).
(6)
ينظر: معالم السنن (4/ 9)، عارضة الأحوذي (6/ 184 - 185)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (15/ 120).