الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.
[66/ 4] العين تؤخذ بالعين
• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن العين بالعين (1).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على قصاص في العين (2).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(2)
المغني (11/ 551).
(3)
رحمة الأمة (ص: 243).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 297)، تبيين الحقائق (6/ 111).
(5)
ينظر: القوانين الفقهية، ص (230)، جامع الأمهات (ص: 493).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 8).
(7)
ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي (18/ 405).