الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5/ 5] من أصناف القتل العمد والخطأ
• المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم صنفان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وما سواهما مختلف فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأ (1).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد، وخطأ (2).
وقال الإمام ابن جُزَيّ المالكي (3)(741 هـ): صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد (4).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة: عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6)، والشافعية (7).
(1) مراتب الإجماع، (ص: 140).
(2)
بداية المجتهد، (4/ 179).
(3)
هو محمد بن أحمد بن محمد، ابن جُزَي المالكي، أبو القاسم، من أهل غرناطة، كان عالما بالفقه والفرائض والعربية والنظم، ولي الخطابة بغرناطة والقضاء بها، من آثاره: القوانين الفقهية، تقريب الوصول إلى علم الأصول. انظر: شذرات الذهب، (6/ 285)، والأعلام، (5/ 325).
(4)
القوانين الفقهية لابن جزي، (ص: 226).
(5)
حاشية العروض المربع لابن قاسم، (7/ 165).
(6)
انظر: المبسوط، للسرخسي (26/ 105)، تحفة الفقهاء، (3/ 101).
(7)
انظر: منهاج الطالبين، (1/ 122)، روضة الطالبين، (9/ 123).
• مستند الإجماع: إثبات القرآن لهذين النوعين كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. . . .} [النساء: 92]. الآية.
وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]
2 -
ذِكر النبي صلى الله عليه وسلم لهما في أحاديث كثيرة منها: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قُتل في عِمِّيا أو رِمِّيا (1) بحجر، أو سوط، أو عصا، فعليه عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه"(2).
• وجه الدلالة: أنه رتب على القتل العمد القصاص إذا اجتمعت شروطه وطالب أولياء القتيل بذلك، ورتب على القتل الخطأ الدية إذا طالب أولياء القتيل بها، وهذا يدل على وجود هذين النوعين وإثباتهما.
3 -
أن العمد والخطأ وصفان يرجعان إلى فعل القاتل، وقصده إلى الجناية لا يخلو من كونه مرادا أو غير مراد، فالقاصد للجناية عامد، والذي لَمْ يقصد مخطيء (3).
ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) بالكسر والتشديد والقصر: فعيلي، من العمي، كالرميا، من الرمي، والخصيصي، من التخصيص، وهي مصادر. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 305).
(2)
أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب من قتل في عميا بين قوم (4/ 183/ رقم: 4539)، والنسائي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط (8/ 39/ برقم: 4789)، قال ابن حجر في البلوغ (1171): إسناده قوي.
(3)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 211).