الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من خالف الإجماع: خالف الإجماع المنقول المالكية حيث لم يوجبوا الكفارة في قتل العبد، وإنما جعلوا ذلك مستحبًا إذا قُتِل خطأ.
وحجتهم أنه مضمون بالقيمة، فلا كفارة في قتله، قياسا على إتلاف البهيمة (1).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ كما هي واجبة في قتل النفس الكاملة هي واجبة أيضا في قتل الأجنّة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن امرأة تلقي جنينها مع الغرّة الرقبة (2).
وقد نقله الإمام ابن قدامة (620 هـ)(3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية (4).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (6)، وابن حزم الظاهري (7).
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1108)، الذخيرة (12/ 420).
(2)
الإشراف (8/ 24).
(3)
المغني (12/ 80).
(4)
التمهيد (6/ 486).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 322).
(6)
ينظر: الأم (7/ 343)، المهذب (3/ 248)، البيان (11/ 624).
(7)
المحلى (12/ 80).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: أن الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعا، يرثه ورثته المؤمنون، ولا يرث الكافر منه شيئا، فيجب بقتله الكفارة، وإن كان من أهل الذمة؛ فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فكذلك يجب بقتله الكفارة (1).
2 -
أن هذا الجنين نفس مضمون بالدية، فوجبت فيه الرقبة كالكبير (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والمالكية في رواية (4)، حيث قالوا إن الكفارة لا تجب بقتل الجنين خطأ، إلا أن يتبرع بها القاتل احتياطا.
وحجتهم في ذلك ما يلي:
1 -
أنه صلى الله عليه وسلم لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة، مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان، ولو كانت واجبة لبيّنها (5).
2 -
أن وجوبها متعلق بالقتل وأوصافٍ أخرى لم يُعرف وجودها في الجنين
(1) ينظر: البيان (11/ 625)، المغني (8/ 417).
(2)
ينظر: المغني (8/ 417).
(3)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 88)، بدائع الصنائع (7/ 326 - 327).
(4)
ينظر: الذخيرة (12/ 418)، منح الجليل (9/ 155).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 326 - 327).
من الإيمان والكفر حقيقة أو حكما، أما الحقيقة فلا شك في انتفائها؛ لأن الإيمان والكفر لا يتحققان من الجنين، وكذلك حكما؛ لأن ذلك بواسطة الحياة، ولم تُعرف حياته (1).
3 -
أن الكفارة من باب المقادير، والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد، بل بالتوقيف (2).
واستحب الإمام مالك في رواية أخرى الكفارة ولم يوجبها (3)، قال الإمام ابن رشد الحفيد: وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب عنده في العمد، وتجب في الخطأ، وكان هذا مترددا عنده بين العمد والخطأ - استحسن فيه الكفارة، ولم يوجبها (4).
وأما الإمام ابن حزم، فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كل مولود يولد على هذه الملة"، فكل مولود فهو على الفطرة، وعلى ملة الإسلام، فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك، لكن الغرة واجبة فقط؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، ولم يقتل أحدا، لكن أسقطها جنينا فقط، وإذ لم يقتل أحدا -لا خطأ ولا عمدا- فلا كفارة في ذلك، إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ، ولا يقتل إلا ذو روح، وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد، وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتيقنت حركته بلا شك، وشهد بذلك أربع قوابل عدول، فإن فيه: غرة عبد أو أمة فقط؛ لأنه جنين قتل، فهذه هي ديته، والكفارة واجبة بعتق رقبة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: 92]؛ لأنه قتل مؤمنا خطأ (5).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 326 - 327).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 326 - 327).
(3)
ينظر: المدونة (4/ 631)، منح الجليل (9/ 155).
(4)
بداية المجتهد (4/ 199).
(5)
المحلى (11/ 237).