الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: أن الجنين بانفصاله حيّا كان نفسا من كل وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية، والكفارة (2)، قال اللَّه تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[165/ 13] وجوب القيمة في الجناية على جنين الأمة من غير سيدها بعد خروجه حيا:
• المراد من المسألة: أن الجناية على جنين الأمة إذا كان جنينها من غير سيدها توجب قيمته إذا خرج حيا ثم مات بسبب تلك الجناية السابقة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه قيمته. قال أبو عمر: وهذا لم يختلفوا فيه (3).
قال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أقف له على نص صريح في عين هذه المسألة، لكنه لما كان يرى أن في جنين الحرة إذا خرج حيا الدية كاملة،
(1) ينظر: المحلى (11/ 239).
(2)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 89).
(3)
الاستذكار (25/ 85).
(4)
بداية المجتهد (4/ 198).
(5)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 327)، البناية (13/ 225 - 226).
(6)
ينظر: الأم (6/ 120)، نهاية المطلب (16/ 627).
(7)
ينظر: المغني (8/ 410)، الإنصاف (10/ 73).
فينبغي أن يعامل جنين الأمة بعد خروجه حيا معاملة الرقيق، فيوجب في الجناية عليه قيمته فيكون بذلك موافقا لهذا الإجماع المنقول.
• مستند الإجماع: يمكن أن يُستدل للإجماع المنقول بالقياس على جنين الحرة، فكما أن جنين الحرة فيه الدية كاملة إذا خرج حيا ثم مات، فكذلك جنين الأمة فيه القيمة إذا خرج حيا ثم مات.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.