الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن الخطأ لا يخلو من حالين إما أن يكون في الفعل، أو في القصد، أو بهما معا؛ لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح، فيتحمل كل واحد منهما الخطأ على الانفراد، فأما الخطأ في الفعل نحو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، وأما الخطأ في القصد، فمن رمى شيئًا فأصاب نفسا معصومة، لم يخطيء في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه، وإنما أخطأ في القصد أي في الظن حيث ظن الآدمي صيدا أو نحوه (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
[10/ 10] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يُظن كفره في حرب العدو
• المراد من المسألة: أن من كان يقاتل عدوا في حرب فقتل مسلما يظنه كافرا فهو من القتل الخطأ الذي يكون فيه القصاص مرفوعًا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أما إذا لم يعمد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك، فهذا هو قتل الخطأ بإجماع (2).
وقد نقله عنه الإمام الحطّاب المالكي (954 هـ)(3).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة (620 هـ): الضرب الثاني من الخطأ وهو أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ويكون مسلما، ولا خلاف في أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا (4).
(1) انظر: تبيين الحقائق (6/ 101)، الحاوي للماوردي (12/ 210).
(2)
المقدمات الممهدات (3/ 285).
(3)
مواهب الجليل (6/ 240).
(4)
المغني (11/ 465).