الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالديات (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[158/ 6] جنين الأمة من سيدها الحر كجنين الحرة يجب فيه غرة:
• المراد من المسألة: أن الجنين إذا كان من أمة وهي فراش لسيدها، فإن الواجب فيه غرة كالغرة الواجبة في جنين الحرة.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (456 هـ): لا خلاف في أن جنين الأمة من سيدها الحرّ مثل جنين الحرة ولا فرق (2).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمع أهل العلم على الحكم في ذلك وأن في جنين الحرة المسلمة أو النصرانية من المسلم والأمة من سيدها الحر غرة عبد أو وليدة إذا خرج من بطن أمه ميتا وهي حية ذكرا كان أو أنثى تم خلقه أو لم يتم إذا تيقن أنه جنين. كل ما تكون به الأمة أم ولد إذا أسقطته من سيدها يكون على الجاني فيه غرة عبد أو وليدة، كل على مذهبه في ذلك. هذا كله لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فيه (3).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيِّدها هو غرّة (4).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) ينظر: المغني (8/ 409).
(2)
المحلى (11/ 34).
(3)
المقدمات الممهدات (3/ 297).
(4)
بداية المجتهد (4/ 2201).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 89)، البحر الرائق (8/ 389).
(6)
ينظر: الأم (6/ 119)، نهاية المطلب (16/ 628).
(7)
ينظر: المغني (8/ 405)، شرح منتهى الإرادات (3/ 305).