الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن حزم من الظاهرية (1).
وحجتهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر"(2).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[38/ 11] ثبوت القصاص على الحر بقتل الحر:
• المراد من المسألة: أن الحرّ المكلف إذا قتل حرا مكافئا له وجب القصاص
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (3).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلمًا حرًا ليس له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر غير حربي ولا سكران. . .: أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء (4).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن من قتل نفسًا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل وكان في قتله له متعديًا متعمدًا بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب (5).
وقال الإمام ابن مَودود (6) الموصلي الحنفي (683 هـ): فصل: (ويقتل الحر بالحر وبالعبد): أما الحر بالحر فلا خلاف فيه (7).
(1) انظر: المحلى (10/ 234).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، (3047).
(3)
الإجماع (ص: 121) وله نص آخر وهو: وأجمع أهل العلم أن الحر يقاد به الحر. ينظر الإقناع (1/ 349).
(4)
مراتب الإجماع (ص: 225).
(5)
الاختلاف الأئمة العلماء (2/ 218).
(6)
عبد اللَّه بن محمود بن مودود بن محمود، مجد الدين، أبو الفضل الموصلي، فقيه حنفي، له المشتمل على مسائل المختصر وغيره، ت 683 هـ. ينظر: الجواهر المضية (1/ 291)، تاج التراجم (ص: 177).
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 26).