الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجتهم: أن التساوي ثابت بينهما في الأرش، فلذا يثبت بينهما القصاص (1).
ججج عدم صحة الإجماع، لوجود المخالف.
[85/ 23] يؤخذ الذكر بالذكر
• المراد من المسألة: أن القصاص واجب في الجناية العمد على الذكر، فيقطع ذكر الجاني بقطعه ذكر المجني عليه عمدا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن القصاص يجري في الذكر (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: أبو يوسف من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 -
أن للذكر حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص، كالأنف (7).
(1) ينظر: الهداية (4/ 450)، اللباب في شرح الكتاب (3/ 148).
(2)
المغني (11/ 544).
(3)
ينظر: البناية شرح الهداية (13/ 117)، درر الحكام مع حاشية الشرنبلالي (2/ 96)، وفي الدر المختار ما نصه (6/ 554): جزم قاضي خان بلزوم القصاص، وجعله في المحيط قول الإمام. ونصه قال أبو حنيفة: إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم، وأقره في الشرنبلالية فليحفظ.
(4)
ينظر: جامع الأمهات (ص: 493)، الذخيرة (12/ 325).
(5)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 195)، أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (4/ 28).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 80).
(7)
ينظر: المغني (8/ 326).