الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[121/ 13] وجوب الدية في قتل الخطأ
• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): حكم اللَّه عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به (1).
وقد نقله عنه الإمام القرطبي (671 هـ)(2).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة (3).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية (4).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ (5).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة (6).
وقال الإمام الرافعي (623 هـ): والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل (7).
وقال الإمام القرافي (684 هـ): وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 398).
(2)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 313).
(3)
المحلى (10/ 344).
(4)
البيان (11/ 449).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2189).
(6)
المغني (12/ 5).
(7)
العزيز (10/ 313).