الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• تنبيه: محلّ التخيير بين القصاص والدية عند القائلين به إذا أُمن من قطع الشلّاء التلف؛ فإن لم يؤمن تعيّنت الدية (1).
[93/ 7] إذا كان عضو المجني عليه سليما، وعضو الجاني أشلّ، واختار المجني علية الدية فإنه يستحقها كاملة:
• المراد من المسألة: إذا كانت الجناية وقعت على عضو صحيح، وكان مشلولا في الجاني، فإن المجني عليه مخيّر بين استيفاء القصاص وبين أخذ الدية، وإذا اختار القصاص فهل يؤخذ معه أرش النقص؟ فيه خلاف (2)، بينما إذا اختار الدية فإنه يستحقها كاملة بلا خلاف، واستحقاق الدية هو محلّ الإجماع في هذه المسألة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): وإن كانت كف المقطوع صحيحة الأصابع، وكف القاطع فيها إصبعان شلاوان فالمجني عليه بالخيار بين يأخذ دية يده وبين أن يقتص من كف الجاني، لأنها أنقص من كفه، ولا شيء للمجني عليه، لنقصان كف الجاني بالشلل، أما إذا اختار الدية فله دية يده، لا نعلم فيه خلافا (3).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال (4): (وإن كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فشاء المظلوم أخذها فذلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفا وأخذ دية يده) أما إذا اختار الدية فله دية يده لا نعلم فيه خلافا (5).
وقال البرهان ابن مفلح (884 هـ): القاطع إذا كان أشلّ، والمقطوعة سالمة، فإن شاء المجني عليه أخذ الدية فله ذلك بغير خلاف نعلمه (6).
(1) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 162)، المبدع (7/ 258).
(2)
ينظر: المغني (8/ 346).
(3)
البيان (11/ 382).
(4)
أي: صاحب المتن، وهو الخرقي.
(5)
المغني (8/ 346).
(6)
ينظر: المبدع (7/ 258).