الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جذعة، وأربعين خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" (1).
2 -
أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالصداق، وعوض الخلع (2).
3 -
أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العُروض (3).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
[127/ 18] لا تؤخذ من السيد قيمة عبده لبيت المال بقتله إياه خطأ
• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده خطأ فإن السيد لا يؤخذ منه قيمة العبد الذي جنى عليه حتى تسلّم إلى بيت المال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام القرطبي (671 هـ): قد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: أنه لو وجب عليه شيء لوجب لنفسه، لأن العبد ملك لسيده، فلو أن أجنبيا قتله لكانت الدية للسيد دون بيت المال (8).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[128/ 19] وجوب تأجيل دية الخطأ ثلاث سنين
.
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ يجب تأجيلها على العاقلة، ولا تكون حالّة.
(1) تقدم تخريجه (ص: 227)، وهو حسن.
(2)
المغني (8/ 363).
(3)
المغني (8/ 363).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 249).
(5)
ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 92).
(6)
ينظر: نهاية المحتاج (8/ 420).
(7)
ينظر: المغني (10/ 347)، دقائق أولي النهى (2/ 599).
(8)
ينظر: المغني (10/ 347).