الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الكاساني، فإنه قد تقدم في مسألة (سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون)(1) أن مصطلح الإجماع في كتب الحنفية قد يطلق على الإجماع المذهبي، وسيأتي له نظائر.
[27/ 6] لا قصاص على الآمر إذا كان الجاني كبيرًا عاقلًا عالمًا بالتحريم:
• المراد من المسألة: أن من أمر شخصًا بالغا عاقلا عالما بتحريم القتل بغير حق بأن يقتل آخر، ولم يكن مكرِها له، ولا كان الآمر له ممن تلزمه طاعته (2)، فإن القصاص يجب على القاتل إذا باشر القتل، هذا محل الاتفاق.
• من نقل الإجماع: قال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل، لا نعلم فيه خلافا (3).
وقد نقله عنه بهذا النص ابن مفلح (صاحب المبدع)(4)، وابن قاسم (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم من الظاهرية (9).
(1)(ص: 108).
(2)
وأما من أُكره على القتل أو أمره من تلزم طاعته كالسلطان والمتغلب ففي وجوب القصاص على المأمور عندئذ خلاف، سواء ظن أنه أمره إياه ظلما أم بحق. انظر: روضة الطالبين (9/ 135).
(3)
الشرح الكبير (9/ 342).
(4)
المبدع (7/ 206).
(5)
ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/ 185).
(6)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 239).
(7)
ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/ 227)، القوانين الفقهية ص:(226)، بداية المجتهد (4/ 223).
(8)
ينظر: المهذب (5/ 28)، روضة الطالبين (9/ 139)، مغني المحتاج (4/ 12).
(9)
ينظر: المحلى (10/ 511).
• مستند الإجماع: أنه قاتل ظلمًا فوجب عليه القصاص كما لو لم يُؤمر (1).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) ينظر: الشرح الكبير (9/ 342).