الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن شروط القصاص فيما دون النفس
[87/ 1] لا قصاص في كسر العظم:
• المراد من المسألة: إذا وقعت الجناية على عظم من عظام المجني عليه، فإن القصاص لا يجب، فلا يكسر عظم الجاني بعظم المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس، وكذلك سائر العظام (1).
وقد نقله عنه ابن حجر (2)(852 هـ)، والشوكاني (3)(1255 هـ).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): كسر العظم لا يثبت فيه القصاص بإجماع الأمة (4).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): ولا قصاص في العظم بالإجماع (5).
وقال الإمام الصَنعاني (1182 هـ): وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب (6).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وقد حُكي الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك (7).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنابلة (8)، أما المالكية فعندهم في كسر العظام تفصيل وهو: أنه ما كان من العظام يُخاف معه
(1) مختصر اختلاف العلماء (5/ 113).
(2)
فتح الباري لابن حجر (12/ 224).
(3)
نيل الأوطار (7/ 24).
(4)
البيان (11/ 376).
(5)
البحر الرائق (8/ 376).
(6)
سبل السلام (7/ 30).
(7)
نيل الأوطار (7/ 24).
(8)
ينظر: المغني (8/ 321)، الإنصاف (10/ 17).