الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإبراهيم النخعي، والشعبي (1).
وحجتهم ما رواه ابن المسيب مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار"(2).
وقال عمر بن عبد العزيز: إن ديته مثل دية اليهودي والنصراني، وهو نصف دية المسلم عنده (3).
وحجته: ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل الكافر نصف عقل المسلم"(4).
وأما ابن حزم فإنه لا يرى وجوب الدية على المسلم في قتله للذمي والمستأمن فلا دية عنده في قتل المجوسي من باب أولى بدليل أن أموال المسلمين محرمة فلا تباح إلا بدليل ولا دليل عنده يثبت ذلك (5).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[149/ 4] دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم:
• المراد من المسألة: أن المرأة الحرة المسلمة ديتها على النصف من دية الرجل الحر المسلم، فتكون ديتها من الإبل خمسين.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل (6).
وقال الإمام الطبري (310 هـ): . . . لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع،
(1) ينظر: الاستذكار (8/ 118)، المغني (8/ 401).
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل (264).
(3)
ينظر: المغني (8/ 401).
(4)
أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكفار (1413)، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب كم دية الكافر (4807)، وقال الترمذي: حديث حسن.
(5)
ينظر: المحلى (10/ 220) وما بعدها.
(6)
الأم (12/ 379).
إلا من لا يعدّ خلافا أنها على النصف من دية المؤمن (1).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (2).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ)(3) والشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(4).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (5).
وقد حكاه عنه الإمام العَيني (855 هـ)(6) والشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(7).
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): ثم بالإجماع بدل نفسها على النصف من بدل نفس الرجل (8).
قال الإمام العِمراني (558 هـ): ودية المرأة نصف دية الرجل، . . . دليلنا: . . . وروي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل). ولا مخالف لهم في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فدل على: أنه إجماع (9).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم (10).
وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ)(11).
(1) تفسير الطبري (7/ 321).
(2)
الإجماع (ص: 121)، وانظر: الإشراف (7/ 395).
(3)
البناية (12/ 213).
(4)
ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246).
(5)
الاستذكار (25/ 63)، وقال أيضًا: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون. التمهيد (17/ 358).
(6)
البناية (12/ 213).
(7)
ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246).
(8)
المبسوط للسرخسي (26/ 79).
(9)
البيان (11/ 494 - 495).
(10)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 242).
(11)
ينظر: حاشية العروض المربع (7/ 246).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان اللَّه تعالى عليهم أنهم قالوا: في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا (1).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): أما دية المرأة فاتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط (2).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، . . .، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم (3).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (4).
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): في حديث معاذ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وهو إجماع (5).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحرّ المسلم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران،
(1) بدائع الصنائع (8/ 103).
(2)
بداية المجتهد (4/ 2198).
(3)
المغني (8/ 402)، قال في موضع آخر: فأما ديات نسائهم فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. المغني (8/ 400).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 323).
(5)
سبل السلام (7/ 58).
(6)
رحمة الأمة (ص: 243).
وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، وفيه:"ودية المرأة نصف دية الرجل"(1).
2 -
ما روي: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل)(2).
3 -
أن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصمّ (4) وابن عُلَيّة (5)، حيث حكي عنهما أنهما قالا: دية المرأة كدية الرجل وحجتهما: قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حزم وفيه: "في نفس المؤمنة مائة من الإبل"(6).
ججج صحة الإجماع لأن رواية من خالف الإجماع وجعل دية المرأة كدية الرجل حكم العلماء المحققون عليها بالشذوذ، وأنها تخالف إجماع الصحابة وصريح السنة النبوية (7).
وللإمام ابن القيم كلام نفيس يبين فيه الحكمة من كون دية المرأة نصف دية الرجل حيث قال رحمه الله: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل،
(1) تقدم تخريجه.
(2)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 411 - 412)، الاستذكار (8/ 64 - 67)، السنن الكبرى (8/ 167 - 169).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 254).
(4)
عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي، له ت 201 هـ. ينظر: الوافي بالوفيات (10/ 169)، لسان الميزان (5/ 121).
(5)
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم أبو إسحاق البصري الأسدي، المعروف بابن علية، متكلم معتزلي، له صنفات في الفقه تشبه الجدل، ت 218 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (6/ 20)، ميزان الاعتدال (1/ 20).
(6)
لم أقف عليه. ينظر: البيان (11/ 495)، المغني (8/ 402).
(7)
ينظر: المغني (8/ 402).