الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ودية المرأة نصف دية الرجل"(1).
2 -
عموم الآثار التي تبين أن دية المرأة نصف دية الرجل كما روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: أنهم قالوا: (دية المرأة نصف دية الرجل)(2).
• وجه الدلالة: أن هذا الأثر يبين أن المرأة عموما ديتها نصف دية الرجل، ويدخل في هذا العموم المرأة الكتابية، فتصبح ديتها نصف دية الرجل الكتابي.
3 -
قياس دية المرأة الكتابية على المرأة المسلمة (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[152/ 7] في العبد المقتول خطأ قيمته إذا كانت أقلّ من الدية:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء اتفقوا على أن العبد المقتول يضمن بقيمته، ثم إنهم وإن اختلفوا في وجوب هذه القيمة وإن زادت على قيمة دية الحر (4) إلا أنهم اتفقوا على على أنها إذا لم تبلغها وجب ضمانها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقلّ من الدية (5).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): العبد لا يخلو إما إن كان قليل القيمة،
(1) تقدم تخريجه.
(2)
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ 411 - 412)، الاستذكار (8/ 64 - 67)، السنن الكبرى (8/ 167 - 169).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 313)، المغني (8/ 400).
(4)
ينظر هذا الاختلاف في: الحاوي للماوردي (12/ 20)، بدائع الصنائع (8/ 108)، المغني (11/ 504).
(5)
الإجماع (ص: 127).
وإما إن كان كثير القيمة، فإن كان قليل القيمة بأن كان قيمته أقلّ من عشرة آلاف درهم يجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع (1).
قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر قيمته (2).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): الإجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: أن العبد والأمة يعتبران سلعة من السلع ومال من الأموال يباع ويشتري، ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة، ولذلك يجب على متلفهما ما تعدى فيه نظرا للمالية، والمال تضمن قيمته بالإتلاف (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
(1) بدائع الصنائع (8/ 108).
(2)
المغني (11/ 504).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 247).
(4)
ينظر: الأم (6/ 26)، روضة الطالبين (9/ 258).
(5)
ينظر: المحلى (6/ 455 - 457).
(6)
ينظر: المحلى (6/ 457)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 247)، شرح الزركشي (6/ 84).