الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء"(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "في السن خمس من الإبل"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يفرّق بين سن وسنّ.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث روي عنه أنه قضى في الأضراس ببعير بعير، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وحكي عن أحمد رواية، أن في جميع الأسنان والأضراس الدية.
قال ابن قدامة: فيتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد (3).
والحجة لهذا القول أن الشرع فاضل في الديات بتفاضل الأعضاء، والأضراس تختص بالمنفعة دون الجمال، بخلاف الأسنان الأخرى، فإن فيها منفعة وجمالا (4).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
[173/ 8] الأصابع سواء في الدية
• المراد من المسألة: أن أصابع اليد الواحدة في قدر الدية الواجبة لها واحدة، فلا تختلف أصبع عن أخرى في هذا القدر، حيث الواجب فيها عشر واحدا واحدا.
(1) أخرجه أحمد في مسنده (4/ 381)، وأبو داود في سننه، باب ديات الأعضاء (4559)، وصححه ابن حبان في صحيحه (6014)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (366).
(2)
هو جزء من كتاب عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(3)
ينظر: المغني (8/ 452).
(4)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 207)، المغني (8/ 452).
• من نقل الإجماع: قال سفيان بن عيينة (1)(198 هـ): المجتمع عليه في الأصابع أنها سواء (2).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأكثر من نحفظ عنه يقول الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمر قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وعقل الأصابع مأخوذ من السنة، ومن قول جمهور أهل العلم وجماعتهم، كلهم يقول: في الأصابع عشر عشر من الإبل، وعلى هذا إجماع فقهاء الأمصار أئمة الفتوى بالعراق والحجاز، وقد جاء عن السلف تفضيل بعض الأصابع على بعض، كتفضيل من فضّل منهم بعض الأسنان على بعض، والسنة أن الأسنان سواء، وأن الأصابع سواء، وعلى هذا مذاهب الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار (4).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): واتفق أهل العلم على التسوية في الأصابع، والأسنان، وأن في كل أصبع عشرا من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء (5).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: في الإبهام خمسة عشر، وفي السبابة والوسطى عشر عشر، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست، ومثله عن مجاهد، وفي جامع الثوري عن عمر نحوه، وزاد قال سعيد بن المسيب: حتى وجد عمر في كتاب الديات
(1) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، محدث حافظ، وفقيه، ت 198 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 454)، شذرات الذهب (2/ 466).
(2)
الاستذكار (8/ 104).
(3)
الإجماع (ص: 124).
(4)
الاستذكار (8/ 102)، وانظر:(25/ 7).
(5)
شرح السنة (10/ 198).
لعمرو بن حزم في كل إصبع عشر فرجع إليه (1).
وقال الإمام الشوى في (1255 هـ): قوله: (هذه وهذه سواء) الخ هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع، ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما يقتضيه، إلا ما روي عن عمر ومجاهد، وقد قدّمنا أنه روي عن عمر الرجوع (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع"(6).
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سواء". يعني الإبهام والخنصر (7).
دلّ الحديثان على التسوية بين الأصابع في الدية، من دون فرق بين أصبع وآخر.
3 -
أنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية، فكان سواء في الدية، كالأسنان، والأجفان، وسائر الأعضاء (8).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مجاهد بن جبر، فقال
(1) فتح الباري (12/ 226).
(2)
نيل الأوطار (7/ 63).
(3)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 314)، الهداية (4/ 464).
(4)
ينظر: المغني (8/ 463)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 160).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 59).
(6)
تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي، وابن حبان، والضياء المقدسي.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب دية الأصابع (6895).
(8)
ينظر: المغني (8/ 464).