الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[13/ 13] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:
• المراد من المسألة: أن من أُكره على قتل غيره لم يجز له مباشرة ما أكره عليه، فلا أثر للإكراه في القتل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الرافعي (1)(623 هـ): الإكراه على القتل المحرّم لا يبيحه، بل يبقى مأثوما به كما كان بالاتفاق (2).
وقال الإمام القرطبي (3)(672 هـ): أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو نحوه (4).
وقال الإمام النووي (676 هـ): فإذا أُكره على القتل وجب القصاص على الآمر كما سبق، وفي المأمور قولان أظهرهما وجوب القصاص أيضًا، لأنه آثم بالاتفاق (5).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) وهو يرد على أدلة الحنفية الذي قالوا بعدم القصاص من المكرَه: ولا خلاف في أنه آثم ولو سُلب الاختيار لَمْ يأثم (6).
وقال الإمام البابَرتي (7)(786 هـ): قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح
(1) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل إمام الدين أبو القاسم القزويني الرافعي، محدث وفقيه شافعي، له شرح مسند الشافعي وغيره، ت 623 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 75).
(2)
العزيز (10/ 149).
(3)
أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي، من فقهاء المالكية الكبار، وله اشتغال بعلم الحديث ودراية، نزل الإسكندرية واستوطنها، ودرّس بها، له: المُفهم في شرح صحيح مسلم وغيره، ت 656 هـ. انظر: البداية والنهاية (13/ 213)، الديباج المُذهب (ص 68).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (10/ 183).
(5)
روضة الطالبين، (9/ 135).
(6)
الشرح الكبير لابن قدامة (9/ 340).
(7)
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي، أصولي، وفقيه حنفي، له شرح مشارق الأنوار وغيره، ت 786 هـ. ينظر: تاج التراجم (ص: 276)، شذرات الذهب (8/ 504).