الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[67/ 5] لا قود من نقص البصر
• المراد من المسألة: أن من جنى على بصر شخص آخر فنقص بصره من تلك الجناية، فإن القصاص لا يجب في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من نقص البصر (1).
وقال الإمام ابن العربي (543 هـ): لو أذهب رجل بعض بصره فإنه تعصب عينه وتكشف الأخرى، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب حتى ينتهي بصر المضروب فيعلم، ثم تغطى عينه وتكشف الأخرى، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب، فحيث انتهى البصر علم، ثم يقاس كل واحد منهما بالمساحة، فكيف كان الفضل نسبا، ويجب من الدية بحساب ذلك مع الأدب الوجيع والسجن الطويل؛ إذ القصاص في مثل هذا غير ممكن، ولا يزال هذا يختبر في مواضع مختلفة لئلا يتداهى المضروب فينقص من بصره، ليكثر حظه من مال الضارب، ولا خلاف في هذا (2).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر (3).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولو أوضحه) مثلا (فذهب ضوءه) من عينيه معا (أوضحه) طلبا للمماثلة (فإن ذهب الضوء) من عيني الجاني فذاك (وإلا) بأن لم يذهب بذلك (أذهبه) إن أمكن ذهابه مع بقاء الحدقة بقول أهل الخبرة (بأخفِّ) أمر (ممكن) في إذهاب به كطرح كافور و (كتقريب حديدة محماة من حدقته). . .، ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا (4).
(1) الأوسط (13/ 223).
(2)
أحكام القرآن (2/ 132).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (6/ 195).
(4)
مغني المحتاج (4/ 29).