الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث شروط القصاص
[28/ 1] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:
• المراد من المسألة: لا يُقتص من المجنون والصبي، ومن في حكمهم كالنائم، والمغمى عليه، ومن يفيق أحيانا، ويغيب أحيانا إذا كانت جنايتهم في تلك الحال.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه (1).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه فيما يجني، فإِنْ كان يفيق أحْيانًا، ويغيب أحيانًا فما جناه في حال إِفاقته، (فعليه) فيه ما على غيْره من البالغين غيْر المجانين (2).
وقال في موضع آخر: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أَنه لا قود بين الصبيان، . . .، قال أبو عمر: أما قوله: لا قود بين الصبيان. فهو أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه (3).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة (620 هـ): لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما (4).
(1) مراتب الإجماع، لابن حزم، ص (142).
(2)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 50).
(3)
الاستذكار لابن عبد البر (8/ 56).
(4)
المغني (8/ 284).