الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
ويتضمن تمهيدا في أحكام الجنايات، وتسعة فصول:
تمهيد في أحكام الجنايات
تعريفها لغة واصطلاحا:
أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (1).
ب - الجناية في الاصطلاح:
- تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (2).
يقول الماوردي (3) رحمه الله: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (4). ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.
وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء): فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (5).
(1) ينظر: لسان العرب، مادة: جني، (14/ 154)، تاج العروس، مادة: جني، (37/ 374)، المعجم الوسيط، (ص 141).
(2)
ينظر: التعريفات للجرجاني، (ص: 107)، التوقيف على مهمات التعاريف، (ص: 255).
(3)
علي بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي (نسبةً إلى بيع ماء الورد)، إمام الشافعية في زمانه، ولي القضاء في بلدان كثيرة، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. توفي سنة 450 هـ. له: الحاوي في فقه الشافعية، الأحكام السلطانية، تفسيره: النكت والعيون، وغير ذلك. انظر: السير (18/ 64)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 267)، طبقات المفسرين للداودي (155).
(4)
الأحكام السلطانية، (ص 248).
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة (8/ 207)، روضة الطالبين (9/ 122)، البحر الرائق (8/ 327).