الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[207/ 42] ليس في اليد الشلّاء ونحوها عقل معلوم
• المراد من المسألة: أن اليد الشلّاء إذا قطعت بجناية خطأ فإنه ليس فيها عقل مقدّر معلوم.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا لقيته أنه ليس في اليد الشلاء، ولا المنبسطة غير الشلاء إذا كانت لا تنقبض ولا تنبسط، أو كان انبساطها بلا انقباض أو انقباضها بغير انبساط عقل معلوم، وإنما يتم عقلها إذا جنى عليها صحيحة تنقبض وتنبسط فأما إذا بلغت هذا فكانت لا تنقبض ولا تنبسط فإنما فيها حكومة، فإذا كان هذا هكذا، فهكذا ينبغي أن يقولوا في العين القائمة، ولا يكون فيها عقل معلوم وأنا أحفظ عن عدد منهم في العين القائمة هذا. . (1).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة في رواية (4).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعها، فوجبت الحكومة فيها، كاليد الزائدة (5).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في الرواية الأخرى، وهي المذهب، فقالوا: فيها ثلث ديتها (6)، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري (7)،
(1) الأم (12/ 232).
(2)
ينظر: العناية (10/ 283)، المعتصر من المختصر (1/ 119).
(3)
ينظر: النوادر والزيادات (13/ 445)، التاج والإكليل (8/ 342).
(4)
ينظر: المغني (8/ 467)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 37).
(5)
ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 37).
(6)
ينظر: المغني (8/ 466).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 65).