الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرش اليد (1).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، والذي يظهر أن الاتفاق المنقول في كتب الحنفية هو اتفاق مذهبي، كما تشير إليه عبارة المرغيناني؛ فإنه قال قبلها:(وإن قطع الكف من المفصل وفيها أصبع واحدة ففيه عشر الدية وإن كان أصبعان فالخمس ولا شيء في الكف عند أبي حنيفة)، وأما السَرَخْسي فإنه قال عقب ذلك (فأما إذا كان على الكف أصبعان أو أصبع فقطع الكف فعند أبي حنيفة رحمه الله يلزمه أرش ما كان قائما من الأصابع ويدخل أرش الكف في ذلك، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى أرش ما بقي من الأصابع، وإلى أرش الكف، وهو حكومة عدل فأيهما كان أكثر يدخل الأقل فيه).
[180/ 15] في الأصبع الزائدة حكومة عدل
• المراد من المسألة: أنه ليس في قطع الأصبع الزائدة أرش مقدّر، وإنما فيه حكومة عدل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): (قال: وفي الأصبع الزائدة) ش: أي وفي قطع الأصبع الزائدة م: (حكومة عدل) ش: وبه قال الشافعي، وأحمد، والثوري، ولا يعلم لهم مخالف (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية فيما إذا كانت الأصبع الزائدة ضعيفة (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في أحد الوجهين إذا اندمل الموضع من غير نقص أو زاده جمالا (5).
(1) ينظر: الشرح الكبير (9/ 614)، المبدع (7/ 326).
(2)
البناية شرح الهداية (13/ 199).
(3)
ينظر: الذخيرة (12/ 364).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 179)، المهذب (3/ 186).
(5)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 25)، المبدع (7/ 339).
• مستند الإجماع: أنها جزء الآدمي فيجب الأرش فيها تشريفا للآدمي وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن الزائدة (1).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في بعض صوره حيث قالوا إن الأصبع الزائدة إذا كانت قوّتها كقوة الأصابع فعقلها عشر من الإبل (2).
كما خالفه أيضًا الحنابلة في أحد الوجهين (3) حيث قالوا إذا اندمل الموضع من غير نقص، أو زاده جمالا وقيمة فإنه لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص، فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر (4).
ججج صحة الإجماع في الأصبع الضعيفة التي اندمل موضعها وزاده نقصا، وعدم صحته فيما سوى ذلك لوجود المخالف كما تقدم.
[181/ 16] في الأجفان (5) الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
• المراد من المسألة: أن في الأجفان الأربعة إذا قطعت جميعها دية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية (6).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في المعتمد (7)، والشافعية (8).
(1) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 134).
(2)
ينظر: الذخيرة (12/ 364).
(3)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 25)، المبدع (7/ 339).
(4)
ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 25).
(5)
الأجفان: جمع جفن، وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها. المصباح المنير (1/ 103).
(6)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238).
(7)
ينظر: الدر المختار مع قرة عين الأخيار (6/ 578).
(8)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 257)، التنبيه (ص 225).
• مستند الإجماع:
1 -
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في جفن العين ربع الدية (1). ولا يُعلم له مخالف، فكان كالإجماع (2).
2 -
أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا؛ لأنها تحفظ العين، وتدرأ عنها الرياح والعواصف، والحر والبرد، وهجوم الغبار والأجسام المتطايرة في الهواء، وهي جمال للعينين، فوجبت فيها الدية كاليدين (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية، فذهبوا إلى أن فيها حكومة، لأن ما لم يثبت فيه من قبل السماع دية، فالأصل أن فيه حكومة (4).
كما خالف هذا الإجماع المنقول الحنفية (5) في قول فيما إذا قطعت الأجفان من غير أشفار (6).
كما خالفه أيضًا ابن حزم الظاهري، فهو يرى أن في العمد منه القصاص فقط، أما في الخطأ، فلا شيء فيه (7)، لقوله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5].
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 307) رقم (17321)، ومن طريقه الدارقطني في سننه (3460)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 153) رقم (16236)، وصححه الطريفي في التحجيل (ص: 513).
(2)
ينظر: المحلى (11/ 38).
(3)
ينظر: تكملة المجموع للمطيعي (19/ 80).
(4)
ينظر: المدونة (4/ 565)، القوانين الفقهية، (ص 230).
(5)
ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 109)، البحر الرائق (8/ 378)، الدر المختار مع قرة عين الأخيار (6/ 578).
(6)
الأشفار: جمع شفر، وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب. المصباح المنير (1/ 317).
(7)
المحلى (11/ 38).