الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإلقاء إليها إذا كانت حية، فبقي ما إذا انفصل بعد موتها على أصل القياس (1).
2 -
حصول الاشتباه في هلاكه إذا انفصل بعد موتها فربما كان ذلك بالضربة، وربما كان بانحباس نفسه بهلاكها، ومع اشتباه السبب لا يجب الضمان (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو مروي عن الزهري، وربيعة، والليث (5)، وأشهب (6)، حيث رأوا أن الغرة واجبة بانفصال الجنين ميتا، سواء كانت أمّه حية أم ميتة.
وحجتهم في ذلك أنه جنين تلف بجنايته، وعُلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا، كما لو أسقطته في حياتها (7).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.
[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا
.
• المراد من المسألة: أن من جنى على امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا فإنه لا يجب فيه شيء.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه (8).
قال الإمام الماوردي (450 هـ): أن انفصاله ميتا بعد موتها موجب لسقوط
(1) ينظر: المبسوط (26/ 90).
(2)
ينظر: المبسوط (26/ 90).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 389)، الوسيط (6/ 381).
(4)
ينظر: المغني (8/ 406)، كشاف القناع (6/ 23).
(5)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 198).
(6)
ينظر: المنتقى للباجي (7/ 81).
(7)
ينظر: المنتقى للباجي (7/ 81)، المغني لابن قدامة (8/ 406).
(8)
مختصر اختلاف العلماء (5/ 175).
غرمه، كما لو ديس بطنها بعد الموت فألقت جنينا ميتا لم يضمن إجماعا (1).
قال الإمام ابن عبد البر (476 هـ): وكذلك أجمعوا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه (2).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمعوا على أنه لو ضرب بطن ميتة فألقت جنينها ميتا أنه لا شيء فيه، وكذلك أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه (3).
• مستند الإجماع: أن الأصل موت الجنين بموتها، والجنين إذا مات مع أمه وهو في جوفها لم ينفصل لا شيء فيه كما تقدم في المسألة التي مضت (4).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في صورة، وهي ما إذا شوهد جوف المرأة يتحرك بعد موتها، فأوجبوا فيه الغرّة، وحجتهم القياس على المرأة الحية إذا ماتت، ثم ألقت جنينا ميتا (5).
كما خالف في أصل المسألة بعض الشافعية كالقاضي أبي الطيب، والروياني حيث أوجبا الغرة أيضًا، وحجتهم أن الجنين قد يبقى في جوفها حيا، والأصل بقاء حياة المجنين فتستصحب (6).
وقد تقدم أن الإمام ابن حزم رحمه الله لا يشترط في وجوب الغرة انفصال الجنين عن أمه، فيلزم على مذهبه هذا أن يوجب الغرة في هذه الصورة؛ لأن الخلاف في هذه المسألة مبني على احتمال موته بموت أمه أم لا، واللَّه تعالى أعلم.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
(1) الحاوي (12/ 389).
(2)
الاستذكار (25/ 88).
(3)
المقدمات (3/ 299).
(4)
ينظر: نهاية المحتاج (7/ 380).
(5)
ينظر: دقائق أولي النهى (3/ 306)، مطالب أولي النهى (6/ 104).
(6)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 368)، مغني المحتاج (5/ 369).