الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[145/ 4] مشروعية تخفيف دية الخطأ:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ، تختلف عن دية العمد، فتكون مخفّفة عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دية الخطأ والعمد فغلظ دية العمد وخفف دية الخطأ وأجمع عليه أهل العلم (1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (2)، والمالكية (3)، الشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية هنا أخماسا وهذا فيه دليل على تخفيفها.
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض العلماء منهم: الشعبي والنخعي والحسن البصري، فجعلوها خمسا وعشرين جذعة، وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنات لبون، وخمسا وعشرين بنات مخاض.
وحجتهم أن ذلك مروي عن علي رضي الله عنه، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز (7).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
(1) المغني (10/ 12).
(2)
ينظر: البحر الرائق (8/ 373) والبناية (13/ 165).
(3)
ينظر: التلقين (2/ 189)، التاج والإكليل (8/ 331)، الشرح الكبير للدردير (4/ 266).
(4)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 223)، البيان (11/ 483).
(5)
ينظر: المحلى (10/ 282).
(6)
تقدم تخريجه (ص: 373)، وهو ضعيف.
(7)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 193).