الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الإمام قاضي زاده (1)(988 هـ): جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه (2).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي (7).
2 -
أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما (8).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[31/ 4] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن
(9):
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.
(1) أحمد بن محمد الأدرنوي المولى شمس الدين الألوسي، الحنفي الشهير بقاضي زاده، فقيه حنفي، له حاشية على الهداية وغيرها، ت 988 هـ. ينطر: الكواكب السائرة (3/ 99)، الأعلام للزركي (1/ 254).
(2)
تكملة فتح القدير (10/ 219).
(3)
ينظر: التلقين، (ص: 477)، مواهب الجليل (6/ 237)، منح الجليل (9/ 15).
(4)
ينظر: المهذب (3/ 171)، روضة الطالبين، (9/ 150)، تحفة المحتاج (8/ 401).
(5)
ينظر: المغني لاقدامة (8/ 277)، كشاف القناع (5/ 523)، دقائق أولي النهى (3/ 266).
(6)
ينظر: المحلى (10/ 351).
(7)
انظر: كشاف القناع (5/ 523).
(8)
ينظر: المغني لابن قدامة (11/ 473).
(9)
المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 325).
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب (1).
ونقله عنه الإمام الماوردي (450 هـ)(2)، والإمام ابن عبد البر (463 هـ)(3).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ): ولا يُقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق (4).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ ، قال: لا إلا كتاب اللَّه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفِكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر"(9).
• وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي والمستأمن وغيره.
2 -
أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة -أي إباحة
(1) الأم (12/ 82).
(2)
الحاوي (12/ 10).
(3)
الاستذكار (25/ 176).
(4)
شرح السنة (10/ 176).
(5)
بداية المجتهد (4/ 2169).
(6)
ينظر: المبسوط (26/ 133)، بدائع الصنائع (7/ 236)، الاختيار لتعليل المختار (5/ 27).
(7)
ينظر: المغني لابن قدامة، (8/ 274).
(8)
ينظر: المحلى لابن حزم (10/ 347).
(9)
تقدم تخريجه، وهو في صحيح البخاري.