الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
وأما الإمام ابن حزم من الظاهرية فلم أجد له نصا في المسألة، ولكن بالرجوع إلى بعض أرائه في مسائل أخرى هذه أولى منها بالقصاص نجده يوجب القصاص فيها فهذا يدل على أنه يوجب القصاص في مسألتنا من باب أولى وتمشيا مع قاعدته أن الجراح عموما يجب فيها القود (4).
• مستند الإجماع:
1 -
إطلاق قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما في النفس (5).
2 -
أن المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط، فلو اعتبرت لتعطل حكم القصاص غالبا (6).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[95/ 9] لا يؤخذ اللسان الناطق بالأخرس:
• المراد من المسألة: أن من كان ذا لسان ناطق فجنى على أخرس اللسان، فإن القصاص لا يجب، فلا يؤخذ اللسان الناطق من الجاني باللسان الأخرس من المجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (7)(1392 هـ): قال الموفق:
(1) ينظر: الذخيرة (12/ 341)، مختصر خليل (ص: 231).
(2)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 189)، مغني المحتاج (5/ 261 - 262).
(3)
ينظر: المغني (8/ 321)، الفروع (9/ 382).
(4)
ينظر: المحلى (11/ 8).
(5)
ينظر: مغني المحتاج (5/ 262).
(6)
ينظر: المغني (8/ 321)، ومغني المحتاج (5/ 262).
(7)
حاشية الروض المربع (7/ 219).
لا يؤخذ لسان ناطق بأخرس، لا نعلم فيه خلافا (1).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، الشافعية (4).
• مستند الإجماع: أن القصاص مبناه على الممائلة بقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، ولا مماثلة بين اللسان الناطق والأخرس، واللسان الناطق خير من اللسان الأخرس (5).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام داود بن علي (6)، والإمام ابن حزم من الظاهرية حيث ذهبا إلى وجوب القصاص في لسان الأخرس واعتبراه كغيره، واحتج ابن حزم (7) بأن الألم واحد والقود واجب؛ لقوله تعالى:{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} [البقرة: 194].
وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب أحمد، قال المرداوي: وقال في الترغيب: في لسان الناطق بأخرس وجهان (8).
(1) الذي وففت عليه في المغني لابن قدامة (8/ 335) ومنه ينقل الشيخ ابن قاسم، ما نصّه: ويؤخذ اللسان باللسان، لقوله تعالى:{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]؛ ولأن له حدا ينتهي إليه، فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس. . .، وقال في موضع آخر (8/ 344): لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجل أو لسان صحيح بأشل، إلا ما حكي عن داود، أنه أوجب ذلك. فالذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أنه انتقال بصر من ابن قاسم رحمه الله.
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323)، العناية (10/ 279).
(3)
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 16)، منح الجليل (9/ 45).
(4)
ينظر: روضة الطالبين (9/ 197)، مغني المحتاج (5/ 268).
(5)
ينظر: المغني (8/ 335).
(6)
ينظر: المغني (8/ 344)، الإنصاف (10/ 21).
(7)
ينظر: المحلى (11/ 68).
(8)
ينظر: الإنصاف (10/ 22).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، والخلاف ثابت في مذهب أحمد، وإليه أشار المرداوي بقوله:(فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم (1).
(1) ينظر: الإنصاف (10/ 21).