الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[249/ 7] ثبوت القسامة في حق المقتول المسلم، سواء كان المدّعى عليه مسلما أو كافرا
• المراد من المسألة: أن القسامة عند القائلين بها تشرع إذا كان المقتول مسلما، سواء كان المدّعى عليه بالقتل مسلما أو كافرا، ولا فرق.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدّعى عليه إذا ثبت عليه القتل) لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية، أما إذا كان المقتول مسلما حرا فليس فيه اختلاف سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا (1).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم الظاهري (5).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول (6) بأن الأصل في القسامة قصة عبد اللَّه بن سهل حين قتل بخيبر، فاتهم اليهود بقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة (7).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[250/ 8] ثبوت دعوى القتل العمد بالقسامة
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا ما الذي يثبت بالقسامة في دعوى القتل العمد، هل هو القصاص أم الدية (8)؟ فإنهم اتفقوا على أن القسامة
(1) المغني (12/ 214).
(2)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 288). والبحر الرائق (8/ 446).
(3)
ينظر: جامع الأمهات (ص 508). وإرشاد السالك (112).
(4)
ينظر: الوسيط (6/ 398). وروضة الطالبين (10/ 9).
(5)
ينظر: المحلى (11/ 304).
(6)
ينظر: المغني (8/ 507).
(7)
تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.
(8)
ينظر اختلافهم في: بداية المجتهد (4/ 211)، المغني (8/ 499)، إحكام الأحكام (2/ 223).