الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع ينسَخ، وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد، فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى (1).
وفي مسائل الكوسج لأحمد: قلت: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثًا إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويعجبني ذلك (2).
وحكاه ابن المنذر عن أحمد، ثم قال: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين، ثم قال: الناس -أي هو قول الناس- وقال قائل: الدية على العاقلة، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل له، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم، فرّقه عليهم في سنتين (3).
ججج الذي يظهر -والعلم عند اللَّه- عدم صحة الإجماع في لزوم التأجيل، وفي لزوم الثلاث على القول بالتأجيل، وذلك لوجود الخلاف في كل.
[129/ 20] دية الخطأ تجب أخماسا
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ مائة من الأبل، تجب أخماسا، خمس وعشرون حِقَّة (4)، وخمس وعشرون جَذعة (5)، وخمس
(1) الفتاوى (19/ 256 - 257).
(2)
مسائل الكوسج لأحمد (7/ 3509).
(3)
الأوسط (13/ 356).
(4)
الحِقّة من الإبل، هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بها لاستحقاقها الحمل والركوب. طلبة الطلبة (ص: 16).
(5)
الجذعة من الإبل، هي التي استكملت أربعًا ودخلت في الخامسة. طلبة الطلبة (ص: 16).
وعشرون بنت مخاض (1)، وخمس وعشرون بنت لبون (2)، ثم اختلفوا هل الخُمس الأخير ابن لبون أو ابن مخاض (3)؟
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره ابن مسعود (4).
قال الإمام الكاساني (587 هـ): ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جَذعة (5).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم الظاهري (9).
• مستند الإجماع: ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر"(10).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض السلف، منهم:
(1) بنت مخاض هي الإبل التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، سميت بها لأن أمها صارت حاملا بولد آخر، والمخاض اسم للحوامل من النوق. طلبة الطلبة (ص: 16).
(2)
ابن اللبون من الإبل هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن أمه صارت لبونا، أي: ذات لبن بلبن ولد آخر. طلبة الطلبة (ص: 16).
(3)
ينظر هذا الاختلاف في: الحاوي للماوردي (12/ 223)، بداية المجتهد (4/ 192)، التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 317).
(4)
المبسوط للسرخسي (26/ 76).
(5)
بدائع الصنائع (8/ 103).
(6)
ينظر: المدونة (4/ 595)، الكافي لابن عبد البر (2/ 1108).
(7)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 223 - 224)، التنبيه (ص: 222 - 223).
(8)
ينظر: المغني (8/ 377)، كشاف القناع (6/ 19).
(9)
ينظر: المحلى (10/ 282).
(10)
تقدم تخريجه (ص: 373)، وهو ضعيف.