الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].
• وجه الدلالة أن هذه الآية بينت موجب قتل المسلم في دار الحرب وهو الكفّارة، فعلم أنه ليس من قتل العمد، لأن قتل العمد موجبه القصاص كما تقرر ذلك في مسألة (القود مختص بالعمد)، ولا يدخل في قتل شبه العمد لأنه يجب به الدية المغلظة كما في حديث "ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها"(2)، فتبين أن هذا القتل من نوع القتل الخطأ.
2 -
القياس على من قتل آدميا معصوما يظنه صيدا بجامع انتفاء القصد في الجناية (3).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[11/ 11] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع:
• المراد من المسألة: أن من شُهر في وجهه السلاح فقَتل الشاهر فإن دمه هدر، ولا قصاص على القاتل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (852 هـ): . . . واحتجوا أيضًا بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرَ أنه
(1) ينظر: البناية شرح الهداية، (13/ 73)، مغني المحتاج، (5/ 227)، المحلى، (11/ 11 - 12).
(2)
تقدم تخريجه، وقد صححه ابن الجارود وابن حبان.
(3)
ينظر: المغني، لابن قدامة، (8/ 272).
لا شيء عليه (1).
وقال الإمام العيني (2)(855 هـ): (ولأنه تعيّن طريقا لدفع القتل عن نفسه) أي: عن نفس المشهور، فإذا كان كذلك (فله قتله) أي: قتل الشاهر، حتى لو أمكنه بطريق آخر لا يسعه قتله، ولا يعلم فيه خلاف (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي! قال: "فلا تعطِه مالَك"، قال: أرأيت إن قاتلني! قال: "قاتِله"، قال: أرأيت إن قتلني! قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلتُه! قال: "هو في النار"(7).
• وجه الدلالة من قوله: "قاتِله" حيث دلّ على جواز قتال الصائل إن لَمْ يندفع إلا بالقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بحرام، فدل على جواز المدافعة حتى لو أدى ذلك إلى قتل الصائل (8).
(1) فتح الباري (12/ 218).
(2)
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي ثم المصري، بدر الدّين أبو الثناء الحنفي، محدث وفقيه حنفي، له نخب الأفكار وغيرها، ت 855 هـ. ينظر: شذرات الذهب (9/ 418)، الأعلام للزركلي (8/ 163).
(3)
البناية شرح الهداية، (13/ 104).
(4)
ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 112).
(5)
ينظر: كشاف القناع (4/ 129).
(6)
ينظر: المحلى (11/ 13).
(7)
أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم برقم (140).
(8)
ينظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 124)، مَرقاة المفاتيح (6/ 2298).