الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لضرورة ما، فكذا بالإكراه، وهذا لا نزاع فيه (1).
• مستند الإجماع: أن دليل الرخصة للمكرَه خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حق المكرَه في تناول دم المكره عليه للتعارض (2).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[14/ 14] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:
• المراد من المسألة: أن العبد إذا لحقته جناية فيما له مقدَّر شرعي في الحر كاليد الواحدة فيها نصف الدية في الحر، فقد اختلف الفقهاء فيما لو لحقت العبد، هل تضمن بما قدرلها في الحر، بنصف قيمته، أم بما نقص من قيمته (3)؟ ، بينما يتفقون فيم ليس له مقدّر ثابت في شرع اللَّه بأنه يضمن بما نقص من قيمة العبد، فلو كانت قيمته ألفا قبل الجناية، وعقب الجناية بعد البرء ثمانمائة ضمن الجاني خمس قيمته.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (558 هـ): وكل شيء ضمن من الحر بالحكومة (4) ضمن من العبد بما نقص من قيمته، . . .، والدليل على صحة ما قلناه: أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة، فدلّ على أنه إجماع (5).
(1) العناية شرح الهداية (9/ 244).
(2)
البناية شرح الهداية (13/ 106).
(3)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 708)، المغني (8/ 485).
(4)
الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبدلا جناية به، ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فكيون فيه عشر ديته. ينظر: أنيس الفقهاء (ص: 295).
(5)
البيان للعمراني (11/ 569).