الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[147/ 2] دية الحر المسلم في قتل الخطأ مائة من الإبل:
• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل المسلم الحر خطأ محضا لا عمد فيه، إذا كانت مفروضة على أهل الإبل مائة من الإبل.
• من نقل الإجماع: وقال الإمام الطبري (310 هـ): والصواب من ذلك عندنا أن الجميع مجمعون على أن في قتل الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل (1).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (2).
وقال الإمام الماوردي (450 هـ): أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السنة، وانعقد عليها الإجماع (3).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا أكثر ولا أقل (4).
قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل لا يزاد عليها، وأنها الدية التي قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بها (5).
(1) تفسير الطبري (7/ 327)، قال في موضع آخر (7/ 323): في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك.
(2)
الإجماع (ص: 121)، وقال أيضًا في الإشراف (7/ 388): وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
(3)
الحاوي (12/ 226).
(4)
مراتب الإجماع (1/ 145).
(5)
الاستذكار (25/ 42) وقال في موضع آخر (25/ 37): وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتل مائة من الإبل وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين، وفي التمهيد (17/ 341): فقوله في النفس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك.
وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): لا خلاف أن الدية من الإبل مائة (1).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (516 هـ) يقول: اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل (2).
وقال الإمام العِمراني (558 هـ): دية الحر المسلم مائة من الإبل. . .، وهو إجماع (3).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية (4).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته فقدر الواجب من كل جنس يختلف بذكورة المقتول وأنوثته فإن كان ذكرا فلا خلاف في أن الواجب بقتله من الإبل مائة لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"(5).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول "إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا استوعب جذعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن والموضحة خمس" وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره (6).
قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل (7).
(1) المبسوط للسرخسي (26/ 75).
(2)
شرح السنة للإمام البغوي (10/ 187).
(3)
البيان (11/ 481).
(4)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 230).
(5)
بدائع الصنائع (8/ 102).
(6)
بداية المجتهد (4/ 2212).
(7)
المغني (12/ 6).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع أهل العلم عل أن على أهل الإبل مائة من الإبل (1).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا خلاف بين الأمة أن الدية مقدرة بمائة من الإبل (2).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة (3).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): (دية الحر المسلم مائة بعير) بإجماع أهل العلم (4).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن دية المسلم الحر الذكر من الإبل (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عمرو بن حزم روى في كتابه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن:"وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار"(6).
وفي رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر"(7).
2 -
عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على
(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ 316).
(2)
البحر الرائق (8/ 373).
(3)
نيل الأوطار (7/ 77).
(4)
حاشية العروض المربع (7/ 240).
(5)
رحمة الأمة (ص: 240).
(6)
تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(7)
تقدم تخريجه.