الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام الماوردي: الحاكي له عن الشافعي غالط، لم يعرف في شيء من كتبه، ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه (1).
وحجة هذا القول قياسه على جزاء الصيد، حيث إن المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاء واحد (2).
قال الإمام ابن المنذر: وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق فيَقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
[266/ 10] وجوب الكفارة يختص بالقاتل
• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ إنما تجب على القاتل وحده، ولا تتحمّل العاقلة أو غيرها منها شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (310 هـ): والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 68).
(2)
ينظر: نهاية المطلب (17/ 90).
(3)
الأوسط (13/ 388).
(4)
تفسير الطبري (3/ 335).
(5)
ينظر: بداية المبتدي (ص: 244)، الجوهرة النيّرة (2/ 128).
(6)
ينظر: التاج والإكليل (8/ 351)، الفواكه الدواني (2/ 199).
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، وابن حزم الظاهري (3).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -
أنها كفارة، فلا تجب على غير من وجد منه سببها، كسائر الكفارات، وكما لو كانت صوما (4).
2 -
أن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره، ويفارق الدية، فإنها إنما شرعت لجبر المحل، وذلك يحصل بها كيفما كان (5).
3 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بالدية على العاقلة، لم يكفّر عن القاتلة (6).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في خطأ الإمام خاصة في وجه، حيث قالوا بأن الكفارة تكون في بيت المال (7).
وحجتهم في ذلك أنها تكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا، فإيجابها في ماله يجحف به (8).
كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية، حيث قالوا: ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال، ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله (9).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
(1) ينظر: الحاوي للماوردي (13/ 62)، مغني المحتاج (5/ 375).
(2)
ينظر: المغني (8/ 379)، الإنصاف (10/ 138).
(3)
ينظر: المحلى (11/ 164).
(4)
ينظر: المغني (8/ 379).
(5)
ينظر: المغني (8/ 379).
(6)
ينظر: المغني (8/ 379).
(7)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 118)، المهذب (3/ 238)، وقد حكى الإمام ابن قدامة في المغني (8/ 379) هذا القول عن الشافعية ولم يقيّده بخطأ الحاكم، ولم أقف عليه هكذا مطلقا، واللَّه أعلم.
(8)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 118).
(9)
ينظر: الإنصاف (10/ 138).