الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس الرجل الدابة، فرفعت الدابة رجلها، فلم تخطئ عين الجارية، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي، فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال:"عَليّ الرجل، إنما يضمن الناخس"(1).
2 -
أن الراكب والمركب الذي هو الدابة مدفوعان بدفع الناخس، فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده؛ أما فعل الراكب فلأنه انتقل إلى الدابة؛ لأن الوثبة المهلكة إنما كانت منها فكان مضطرا في حركته، وأما فعل الدابة فقد انتقل إلى الناخس؛ لكونه الحامل لها على ذلك (2).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، حيث يرون أن الضمان لا يختص بالناخس فقط، بل على الناخس والراكب (3).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[140/ 5] قتل الدابة المعروفة بالأذى لا ضمان فيه:
• المراد من المسألة: أن من تقدم إليه من الدواب مما هو معروف بالأذى كالكلب والذئب والأسد فقتله دفعا عن نفسه فإنها لا تضمن.
• من نقل الإجماع: قال الإمام القرافي (684 هـ): تنبيه: وافقنا الشافعي أنه لا يضمن المعجل الصائل، والمجنون، والصغير، وقال (ح): يباح له الدفع ويضمن، واتفقوا إذا كان آدميا بالغا (4) لم يضمن، لنا أن الأصل عدم الضمان،
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 422) رقم (17871)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 458) رقم (27958).
(2)
ينظر: البناية (13/ 271).
(3)
ينظر: روضة الطالبين (10/ 198)، مغني المحتاج (5/ 542).
(4)
في هامش الذخيرة: في (ي): آدميا صغيرا عاقلا.