الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[230/ 4] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها
• المراد من المسألة: أن المرأة في جناية الخطأ إذا كان لها ولد، وليس ذلك الولد من عصبتها فإنه ليس من عاقلتها، فلا يحمل عنها شيئا، فأما إذا كان من عصبتها، كما لو كان زوجها ابن عمّها، فولدها ابن ابن عمّها وولد لها فيعقل عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمّهم شيئا (1).
ونقله عنه الإمام ابن بطال (449 هـ)(2)، والإمام العيني (855 هـ)(3).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها: ليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، . . .، فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل، لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (4).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في أحد القولين عندهم (5)، والشافعية (6)، والحنابلة في إحدى الروايتين (7).
(1) الإجماع (ص: 126)، وانظر: الإشراف (8/ 6).
(2)
شرح البخاري (8/ 553).
(3)
عمدة القاري (24/ 68).
(4)
الاستذكار (25/ 65).
(5)
ينظر: الهداية (4/ 507) تبيين الحقائق (6/ 178).
(6)
ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 344 - 345)، نهاية المطلب (16/ 505)، روضة الطالبين (9/ 349).
(7)
ينظر: المغني (8/ 390 - 391) الإنصاف (10/ 119 - 120).
• مستند الإجماع:
1 -
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"(1).
• وجه الدلالة كما يقول الإمام ابن المنذر: في الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (2).
2 -
أن مال ولد المرأة كمالها؛ ولهذا لم تقبل شهادته لها، ولا شهادتها له، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا، والآخر موسرا، وعتق عليه إذا ملكه، فلا تجب في ماله دية، كما لم يجب في مال القاتل (3).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية في القول الآخر (4)، والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم (5)، حيث ذهبوا إلى أن الأبناء يعقلون مع العاقلة.
ومن حججهم:
1 -
ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسول اللَّه
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المواريث، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره (6740)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني (1681).
(2)
ينظر: الأوسط (13/ 373).
(3)
ينظر: المغني (8/ 391).
(4)
ينظر: الهداية (4/ 507) تبيين الحقائق (6/ 178).
(5)
ينظر: المغني (8/ 390 - 391)، الإنصاف (10/ 119 - 120).