الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
3 -
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
4 -
عن أنس رضي الله عنه أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها، فقال:"يا أنس كتاب اللَّه القصاص"، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبرّه"(1).
• وجه الدلالة أن كتاب اللَّه قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]، وهو أن يؤخذ العضو بنظيره، فهذا قصاص؛ لأنه مساواة (2).
ججج صحة الإجماع، وذلك لعدم وجود المخالف.
[81/ 19] تؤخذ اليد الذاهبة الأظفار بسليمتها:
• المراد من المسألة: أن من يده ذاهبة الأظافر فقطع يد آخر سليمة أظفارها، فإن القصاص واجب ولا يسقط بهذا التفاوت، فتقطع اليد التي ذهبت أظفارها، باليد السليمة.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشربيني (977 هـ): (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) لأنها دونها (دون عكسه) لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص.
تنبيه: اعترض على المصنف من وجهين أحدهما أن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأُولى لا خلاف فيها (3).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) تقدم تخريجه (ص: 253)، وهو في صحيح البخاري.
(2)
مجموع الفتاوى (14/ 76).
(3)
مغني المحتاج (4/ 34).
(4)
ينظر: بدائع الصنائع (7/ 298)، العناية شرح الهداية (10/ 236).
(5)
ينظر: بداية المجتهد (4/ 181).