الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون الزاني بالغًا وقت ارتكابه للزنا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، ولا حد عليها"(1).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع"(2). وقال ابن عرفة (803 هـ)(3) في شروط إيجاب الحد على الزاني: "تكليفُ الزاني: إجماعًا"(4).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ)(5): " (إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع"(6).
(1) بدائع الصنائع (7/ 34).
(2)
الهداية شرح البداية (2/ 104).
(3)
هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، برع في الفقه، والأصول، والعربية، والمعاني، والبيان، والفرائض، والحساب، من تصانيفه:"المختصر الكبير"، و"المبسوط"، ولد بتونس سنة (716 هـ)، وتوفي بها (803 هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 127، إنباء الغمر بأنباء العمر 4/ 336، شذرات الذهب 7/ 38.
(4)
شرح حدود ابن عرفة (496).
(5)
هو أحمد بن يونس بن محمد، أبو العباس شهاب الدين، المعروف بابن الشلبي، الفقيه الحنفي، المصري، من كتبه:"حاشية على تبيين الحقائق"، و"الفتاوي"، جمعها حفيده علي بن محمد المتوفي سنة (1010) هـ، ورتبها على أبواب الكنز، و"الدرر الفرائد"، توفي بالقاهرة سنة (947 هـ). انظر: شذرات الذهب: 8/ 267، الأعلام 1/ 276؛ هدية العارفين 1/ 153.
(6)
حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 183).