الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: الدنيل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه)(1).
• وجه الدلالة: أن الجلد عند إطلاقه يُفهم منه ما كان بالسوط (2).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر رضي الله عنه"(3).
• وجه الدلالة: أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على فعل عمر رضي الله عنه وهو الجلد ثمانين سوطًا، وعليه استمر فعل الخلفاء، قال ابن قدامة:"والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط، وكذلك غيرهم، فكان إجماعًا"(4).
الدليل الثالث: أن جلد شارب الخمر هو جلد في حد، فيكون بالسوط؛ قياسًا على سائر الحدود (5).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، والمالكية، والحنابلة في رواية، بل نقل ابن قدامة الإجماع على وجوب كون الجلد بالسوط (6)، واللَّه تعالى أعلم.
[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يشترط في
(1) أخرجه أحمد (13/ 183)، وأبو داود رقم (4484)، والنسائي، رقم (5662)، وأخرجه الترمذي رقم (1444)، من حديث معاوية رضي الله عنه.
(2)
انظر: المغني (9/ 142).
(3)
أخرجه مسلم رقم (1706).
(4)
انظر: المغني (9/ 142)، فتح الباري (12/ 66).
(5)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، المغني (9/ 142).
(6)
كما سيأتي في المسألة رقم 257 بعنوان "حد الشرب يقام بالسوط" وهي المسألة التالية.