الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع، والمخالف للإجماع، ودليل المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، مع دليل المخالف في المسألة السابقة، فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي مستند الإجماع في هذه المسألة، ومن حكى الإجماع في المسألة السابقة هم المخالفون في هذه المسألة.
• والحاصل في نتيجة المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.
ومن حكى الإجماع فإنما أراد الإجماع السكوتي عن الصحابة، واللَّه تعالى أعلم.
[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكبت أمة مملوكة ما يوجب الحد، وكانت تلك الأمة متزوجة، فإنه ليس لسيدها أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام.
ويتبيَّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحد، وأوكل ذلك للسيد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
وكذا لو كانت الأمة غير متزوجة فمسألة أخرى سبق بيانها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) مستدلًا للمنع من إقامة السيد الحد على أمته المزوجة: "روي عن ابن عمر أنه قال: "إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 134)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 116)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 183).
(2)
انظر: المغني (9/ 51)، كشاف القناع (6/ 78)، الإنصاف (10/ 150)،
(3)
انظر: المحلى (12/ 74 - 79).
المحصن"، ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا"(1) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2). وقال البهوتي (1051 هـ) في حد الجلد: "لا يُقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن"، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم"(3)، وبمثله قال الرحيباني (1243 هـ)(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول ابن عمر رضي الله عنه: "الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان"(6).
• وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوَّجة قول ابن عمر رضي الله عنه، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، ولو كانت متزوجة.
(1) المغني (9/ 52).
(2)
الشرح الكبير (10/ 124).
(3)
دقائق أولي النهى (3/ 336).
(4)
مطالب أولي النهى (6/ 160).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 57 - 58)، العناية شرح الهداية (5/ 235)، فتح القدير (5/ 235). وقد سبق أن الحنفية يرون أنه ليس للسيد أن يقيم الحد على مملوكه سواء كانت أمة مزوجة أو غير مزوجة.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 365)، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 104)، وسنده صحيح؛ لأنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه.
وهو مذهب المالكية (1)، والشافعية (2)، ورواية عند الحنابلة (3)، وهو ظاهر قول بن حزم (4).
إلا أن المالكية يخصونه بحد الجلد، وغيرهم عمموه في جميع الحدود.
• دليل المخالف:
استدل من أجاز إقامة السيد الحد على مملوكته المزوجة بعموم الأدلة التي سبق ذكرها في جواز إقامة السيد الحد على مملوكته، وهي عامة لم تفرق بين الأمة المتزوجة وغيرها (5).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن المالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية. وما ذكره ابن قدامة وغيره من الإجماع إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي من الصحابة رضي الله عنهم الذي لا يُعرف له مخالف، وهو ظني ليس بقطعي، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 145)، الاستذكار (7/ 508).
(2)
انظر: أسنى المطالب (4/ 134)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 116)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 183).
(3)
انظر: الإنصاف (10/ 152).
(4)
انظر: المحلى (12/ 74 - 79).
(5)
سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم 57 بعنوان: "ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق" عند بيان أدلة المخالفين للإجماع.