الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل في الخامسة، فقال:(أنكتها؟ ) قال: نعم، قال:(حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال:(كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ ) قال: نعم، قال:(فهل تدري ما الزنا؟ ) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من ماعز عن حقيقة الزنا، وأنه قد غاب منه في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة.
الدليل الثاني: يحتمل أن يكون المشهود به لا يوجب حد الزنا، فوجب على الحاكم أن يستفسر عن حقيقة الزنا (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت عليه ذلك بموجب شهادة الشهود، وكانت شهادتهم قد أُديت بعد الجريمة بمدة أقل من شهر، فإنه على الإمام أن يسمع شهادتهم، ويقبلها، إذا توفرت سائر الشروط.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن تقادمت الشهادة بأن أدُّوها بعد شهر أو أكثر من وقت الجريمة فذلك غير مراد (3).
• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر"(4).
(1) أخرجه أبو داود رقم (4428)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7164).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 165)، المغني (9/ 65).
(3)
وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم 84 بعنوان: "يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم".
(4)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 262).