الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقامة الحد عليه، فإنه يجب على الإمام إقامة الحد، ولا يشترط لإقامة الحد أن يأتي شخص يخاصم عند الحاكم، أي يطالب بإقامة الحد.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "وأما الخصومة فهل هي شرط ثبوت الحد بالشهادة والإقرار؛ فلا خلاف في أنها ليست بشرط في حد الزنا والشرب"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن حد شرب الخمر هو من الحدود الخالصة للَّه تعالى، ليس فيها تعلق لآدمي، فلا يتوقف ثبوتها على دعوى العبد.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، وكان قد فعل شرب الخمر في دار الحرب أثناء كونه كافرًا حربيًا، ثم تاب وأسلم، أو صار من أهل الذمة، فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربيَّته أو كفره من شرب الخمر.
ويتبين من هذا أن المسلم، أو الكافر غير الحربي، كالمرتد، والمعاهد، والمستأمن، وغيرهم، غير داخلين في مسألة الباب.
(1) بدائع الصنائع (7/ 52).
(2)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 336).
(3)
انظر: أسنى المطالب (4/ 131)، مغني المحتاج (5/ 452).
(4)
انظر: دقائق أولي النهى (3/ 336)، مطالب أولي النهى (6/ 159).
(5)
المحلى (12/ 427).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل، أو زنا، أو قذف، أو شرب خمر، أو سرقة، وصح الإجماع بذلك"(1).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر، من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر"(2).
وقال القرطبي (671 هـ): "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب"(3). وقال محمد ابن مفلح (763 هـ): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا"(4) وبمثله قال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ)(5) والمرداوي (885 هـ)(6) والحجاوي (968 هـ)(7).
(1) المحلى (12/ 31)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (132):"واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره".
(2)
الاستذكار (7/ 551).
(3)
تفسير القرطبي (7/ 401)، وانظر:(6/ 158).
(4)
الفروع (6/ 143).
(5)
المبدع (9/ 152).
(6)
الإنصاف (10/ 299).
(7)
الإقناع مع شرحه كشاف القناع عن متن الاقناع (6/ 153).