الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل المخالف: علل أبو يوسف لقوله بأن صاحب المروءة لا يجرؤ أحدٌ على أن يستأجره في الشهادة؛ لوجاهته، ويمتنع عن الكذب لمروءته، فالتهمة في حقه بعيدة (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لشذوذ الخلاف في المسألة، فإنه لم يخالف في ذلك إلا أبو يوسف في الفاسق الذي له وجاهة، وهو قول ليس عليه مستند، ولذا أجاب عنه فقهاء الحنفية أنفسهم، وذكروا بأن ما علل به أبو يوسف هو تعليل فاسد الاعتبار لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص (2).
[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
• المراد بالمسألة: المراد بظاهر العدالة هو المسلم الذي ظاهره عدل وليس بفاسق، لكن لا تعرف عدالة باطنه (3)، فظاهره العدالة، أما عدالة باطنه فلم تظهر بمعرفةٍ سابقة، أو تزكية، أو نحو ذلك، قال النووي:"والمستور من عرفت عدالته ظاهرًا لا باطنًا"(4).
ويتبيَّن أن المراد في المسألة هو فيما يتعلق بحد الزنا، أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالأموال، أو النكاح، أو رؤية الهلال، ونحو ذلك فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال السمرقندي (539 هـ): "ولا يجوز القضاء بظاهر العدالة بالاتفاق"(5). وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمعوا على أنه يشترط كونهم عدولًا ظاهرًا وباطنًا"(6) ونقله عنه الزركشي (7). وبمثله قال شمس الدين ابن
(1) انظر: المبسوط (16/ 132)، فتح القدير (7/ 375)، العناية شرح الهداية (7/ 375).
(2)
انظر: فتح القدير (7/ 375).
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 6)، فتح القدير (5/ 217).
(4)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (5/ 393)، وانظر: الأشباه والنظائر (389).
(5)
تحفة الفقهاء (3/ 363).
(6)
المغني (10/ 155).
(7)
شرح الزركشي (3/ 390).
قدامة (682 هـ)(1). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنًا"(2).
وقال ابن نجيم (970 هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا"(3). وقال ابن عابدين (1253 هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(7).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا)(8).
• وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم العدالة شبهة تدرأ بها الحدود (9).
الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقًا، والفاسق لا تقبل شهادته (10).
(1) الشرح الكبير (12/ 83).
(2)
العدة شرح العمدة (621).
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 6).
(4)
رد المحتار على الدر المختار (4/ 8).
(5)
انظر: البيان والتحصيل (10/ 79)، حاشية الدسوقي (4/ 170).
(6)
انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 291)، الحاوي الكبير (16/ 179).
(7)
أخرجه الترمذي رقم (1424).
(8)
أخرجه ابن ماجه رقم (2545).
(9)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 6).
(10)
انظر: المغني (10/ 169).