الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لابنه: "أما قذف سائر الأقارب، فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعًا"(1)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (6).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة في قذف كل محصنة، ولم تستثن قريبًا معينًا.
الدليل الثاني: أن القاذف واجب في حقه حد، والحدود لا تُسقطها القرابة (7).
الدليل الثالث: لأن المقذوف يلحقه العار بالقذف، فكان محتاجًا إلى دفعه وبيان كذب القاذف بالحد (8).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وأقر المقذوف بذلك الزنا، فإن حد القذف يسقط عن القاذف؛ لأن من شرط إقامة الحد على القاذف ألا يُقر المقذوف بما قُذف به.
(1) المغني (9/ 79).
(2)
الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 215).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 123)، فتح القدير (5/ 343).
(4)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 147)، شرح مختصر خليل (8/ 90).
(5)
انظر: أسنى المطالب (3/ 373)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 185).
(6)
سورة النور، آية (4).
(7)
انظر: المغني (9/ 79).
(8)
انظر: المبسوط (9/ 123).