الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس: أنه فعل عمر رضي الله عنه حيث أنه لم يكن يقيم الحد على المكرهة (1).
الدليل السادس: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (2).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد
.
• المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجلٌ امرأة وأكرهها على الزنا، فإنه يجب إقامة الحد عليه، ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو أيضًا مُكره على اغتصاب المرأة فذلك غير مراد (3).
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "قد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك"(4). وقال الكاساني (587 هـ): "إذا أَكره رجل امرأة على الزنا وثبت الإكراه أُقيم الحد على الرجل: الدليل على التفرقة بينهما: أنا لو تيقنا بالإكراه، يقام الحد على الرجل بالإجماع"(5). وقال الزرقاني (1122 هـ): "أجمعوا على
(1) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا، ولفظ الأثر:"أن عبدًا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة؛ من أجل أنه استكرهها".
وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 354) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أُتي بامرأة من أهل اليمن قالوا: بَغَت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ مثل الشهاب، فقال عمر:"يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها".
(2)
انظر: المغني (9/ 57).
(3)
انظر: المغني (9/ 57)، تبيين الحقائق (3/ 157).
(4)
الاستذكار (7/ 146).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 62).