الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حيث القوة هو حصول الألم للمجلود، فإن كان الجلد خفيفًا بحيث لا يجد المجلود ألمًا من الجلد فإنه لا يكون جلدًا شرعيًا.
وليس المراد هنا الألم الشديد، وإنما المراد أقل الألم.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) في مقدار حد الجلد: "أدنى أقداره أن يؤلم، فما نقص عن الألم فليس من أقداره، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: أن القصد من الحد هو الزجر والردع للمحدود، فإذا لم يحصل الألم للمجلود لم يحصل المقصود من الحد (6).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب الحد، وكان حده الجلد، كزان غير محصن، أو شارب خمر، أو قاذف، فإن صفة إقامة حد الجلد عليه ألا توثق يداه، ولا يُمد جسده على الأرض أثناء الجلد.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "أنه لا يُمد، ولا يُربط،
(1) المحلى (12/ 37).
(2)
انظر: المبسوط (9/ 71)، تبيين الحقائق (3/ 200).
(3)
انظر: التاج والإكليل (8/ 435)، الفواكه الدواني (2/ 213).
(4)
انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 174).
(5)
انظر: المغني (9/ 143)، دقائق أولي النهى (3/ 337).
(6)
انظر: المبسوط (9/ 71).
ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا" (1) ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، المالكية (4)، الشافعية (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول ابن مسعود رضي الله عنه: "لا يحل في هذه الأمة تجريد (6)، ولا مد (7)، ولا غل (8)، ولا صفد (9) "(10).
الدليل الثاني: أن التوثيق والمد عقوبة زائدة لم يرد بها الشرع، وتحتاج إلى دليل، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين التوثيق والمد أثناء الجلد (11).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) المغني (9/ 142).
(2)
حاشية الروض المربع (7/ 305).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 72)، بدائع الصنائع (7/ 60).
(4)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، مواهب الجليل (8/ 435).
(5)
أسنى المطالب (4/ 161)، مغني المحتاج (5/ 522).
(6)
المراد بالتجريد أي خلع الملابس عند الجلد، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" (1/ 403):"الجيم والراء والدال أصلٌ واحد، وهو بُدوُّ ظاهِر الشَّيء حيث لا يستُره ساتر".
(7)
المراد بالمد أي البسط، فلا يُمد ويبسط على الأرض حين جلده. انظر: المصباح المنير مادة (مدد)(292)، القاموس المحيط (فصل: الميم) (406).
(8)
الغُل -بضم الميم- يطلق على الطوق من حديد يوثق بها الشخص في عنقه أو يده أو قدمه. انظر: المخصص (1/ 405)، مختار الصحاح للرازي (488).
(9)
أي لا يقيَّد ويوثق قال الزبيدي في "تاج العروس من جواهر القاموس"(8/ 288): "صَفَدَه يَصْفِدُهُ -بالكسر- صَفْدًا وصُفُودًا: شَدَّه وقَيَّده وأَوْثَقَه في الحَديد وغيره".
(10)
أخرجه البيهقي في "السنن الصغرى"(3/ 345)، قال البيهقي "بإسناد مرسل"، وأخرجه أيضًا في "السنن الكبرى"(8/ 326)، من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، وهذا سند ضعيف كما بيَّنه الألباني حيث قال في "إرواء الغليل" (7/ 365):"وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود؛ فإن جويبرًا متروك".
(11)
انظر: المغني (9/ 40)، المبدع (9/ 47).