الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: عقوبة القاذف
يمكن تقسيم عقوبة القاذف إلى قسمين:
• القسم الأول: قذف غير الزوجة: إذا كان القذف من غير الزوج لزوجته، وليس عند القاذف بيِّنة على قذفه، فهو على حالين:
الحال الأولى: إن كان القاذف حرًا: اتفق الفقهاء على أن القذف الموجب للحد عقوبته ثمانون جلدة، إن كان القاذف حرًا، وهذا عام سواء كان القاذف رجلًا، أو امرأة، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الماوردي (1)، وابن حزم (2)، وابن رشد الحفيد (3)، وابن قدامة (4)، وشمس الدين ابن قدامة (5)، والمرداوي (6)، والشوكاني (7)(8).
ومستند ذلك قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (9).
الحال الثانية: إن كان القادف مملوكًا: إذا قذف العبد حرًا فاختلف الفقهاء في مقدار حدِّه على ثلاثة أقوال أذكرها على سبيل الإجمال:
القول الأول: أن حدَّه أربعون جلدة.
القول الثاني: أن حدَّه ثمانون جلدة.
(1) الأحكام السلطانية (285).
(2)
مراتب الإجماع (134).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 363).
(4)
المغني (9/ 77).
(5)
الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211).
(6)
الإنصاف (10/ 200).
(7)
نيل الأوطار (6/ 337).
(8)
وسيأتي نقل نصوص أهل العلم في المسألة وتحقيق الإجماع في ذلك، في المسألة رقم 200 بعنوان:"حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا".
(9)
سورة النور، آية (4).
القول الثالث: إن كان القاذف رجلًا فعليه ثمانون جلدة، وإن كانت امرأة فأربعون جلدة.
وسيأتي بيان القائلين بهذه الأقوال، وأدلتهم، مفصَّلة ضمن مسائل هذا الباب (1).
• القسم الثاني: قذف الزوجة: إذا قذف الزوج زوجته وليس لديه بيَّنة، فإنه يُقام عليه حد القذف، إلا أن الشَّرع جعل له خلاصًا من الحد باللعان، وهو أن يلاعن زوجته، ثم يُفرِّق الحاكم بينهما، وتكون محرَّمة عليه أبدًا، كما سيأتي بيانه (2).
(1) انظر: المسألة رقم 207 بعنوان: "العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة".
(2)
وسيأتي تحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم 162 بعنوان: "إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل".